وضع القانون العديد من التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة، ونصت اللائحة التنفيذية من القانون 52، على تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، بمكاتب القوى العاملة التابعة للوزارة، وتحديثها وتسليمها سنويًا للجهاز المركزي للتنظيم.
ووفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيًا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبه 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية والجهات الإدارية التابع لها من واقع السجل المشار إليه للمادة 21 ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة لمتابعه هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغليهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها القانون في شأن تشغيلهم على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
كما نص القانون على أن تُخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعات الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم.
و تيسيرا على أصحاب الهمم في الحصول على هذه الفرص، يوضح موقع مصر الآن، الأوراق والشروط المطلوبة لتعيين ذوي الهمم، وفق نظام 5% في شركات القطاع الخاص وهي كالتالي:
_أصل شهادة التأهيل تستخرج من مديرية الشؤون الاجتماعية أو أصل كارنية الخدمات المتكاملة
_ أصل شهادة الجيش
ـ أصل شهادة الميلاد
_ أصل المؤهل أو شهادة محو الأمية، والحي التابع له.
_كعب العمل يستخرج من موقع وزارة القوى العاملة بالإنترنت
_صوره بطاقة الرقم القومي بالإضافة لرقم موبايل +عدد 2 صورة شخصية
_ السن المطلوب للتعيين من 21 سنة إلى 35 سنة فقط
0 أضف تعليقs