حددت وثيقة تأمين العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، عددا من الحالات التي لا يشملها التأمين خلال تواجد المعتمر لأداء مناسك العمرة.
وتضمنت الحالات التي لا تشملها وثيقة تأمين العمرة، العلاج والفحوصات التي يمكن أن تؤجل حتى عودة الشخص المؤمن له إلى وطنه، والتي من بينها إعادة التأهيل، وفقًا لتقييم الطبيب المرخص المعالج للحالة، والأمراض التي تنشأ بسبب إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد المخدرة والكحوليات.
كما تتضمن الجراحة أو المعالجة التجميلية إلا في حال استدعتها إصابة جسدية عرضية، والفحوصات الشاملة أو اللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية التي تتطلب معالجة طبية منصوص عليها في الوثيقة.
كما لا تشمل الوثيقة التكاليف المتعلقة بزراعة أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم وتكاليف اختبارات تصحيح النظر أو السمع أو الجراحة أو الوسائل البصرية أو السمعية، وحالات الحمل التي يثبت حدوثها لأكثر من ستة أشهر والوفاة الطبيعية للشخص المؤمن له أو العجز الطبيعي وأي إجراء يتسبب فيه الشخص المؤمن له لنفسه ما يؤدي إلى الوفاة والعجز الكلي الدائم العرضي.
ولا تشمل وثيقة التأمين على المعتمرين إعادة رفات الشخص المؤمن له إلى بلد غير موطنه الأصلي، والتأخير المعروف أو التأخير الذي تم إبلاغه أو نشره بالفعل من قبل شركة الطيران وفقدان أو سرقة أو تضرر الأمتعة والخسارة التبعية أيا كان نوعها، والخسارة المالية غير المغطاة على وجه التحديد وإلغاء الرحلات الجوية بسبب الإضرابات أو الإجراءات الصناعية التي بدأت أو أعلنت قبل تاريخ بدء سريان الوثيقة.
0 أضف تعليقs