برئاسة المستشار محمد خفاجي.. الإدارية العليا تصدر حكما رادعا بشأن سلاح الأفراح
أيدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهي في الأفراح والمناسبات مما تسبب في وفاة طفل كان يتابع الفرحة من شرفة منزله. وتصدى الحكم القضائي لرصاصات الابتهاج الطائشة، و يمنع الدماء على فستانين الزفاف، ويرسي القواعد الاَمنة للمواطنين ويحظر رصاص الابتهاج الطائش ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لمواطنين أياً كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر, واستن الحكم القضائي قاعدة حظر إطلاق الأعيرة النارية للتفاخر في الأفراح والمناسبات وإلغاء ترخيص السلاح فوراً , فضلاً عن إجراءات محاكمته جنائياً , وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً . وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الاسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتًا أو الغائه نهائيًا، وذلك كله حسبما تراه ملائمًا لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام ، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعى بحيث يصبح هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.