رئيس التحرير
علاء الجمل

لمخالفتها الشرع والهوية.. عضو بمجلس النواب: مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبة ضد بعض أسماء المواليد

قانون
قانون

تقدم عضو في مجلس النواب، هشام الجاهل، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ عقوبة بعض الأسماء. وأوضح عضو مجلس النواب أن فلسفة المشروع الجديد، تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أن تغليظ العقوبات يحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد. وقال عضو مجلس النواب إن "القواعد الشرعية في التسمية وضعت العديد من الضوابط بشأن التسمية، حيث اشترطت تسمية المولود باسمٍ حسنٍ، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، فكما كان النبي صلى الله عليه وآلة وسلم يغير أسماء الذكور من القبيح إلى الحسن، فإنه كذلك كان يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن ابنةً لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها "عاصية"، فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم "جميلة"، رواه الشيخان". واستكمل عضو البرلمان: "كما أن هناك تحريما للتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام، وأما التسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمِّي بها؛ كعليٍّ ورشيد وبديع، ونحو ذلك. وتحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، إذا كان على جهة العبادة أو التعظيم من دون الله، وأما التسمية بعبد النبي وعبد الرسول فجائزةٌ شرعًا؛ وهذا رأى دار الإفتاء. وذكر هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن خمسة ضوابط وضعت للتسمية وهي: أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل. ألا يكون في الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التي يُتطيَّر بنفيها. ألا يوحي الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق. ألا يكون في التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، أو عبد فلان… إلخ. ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّي به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.

أسماء يعاقب عليها القانون

ويفرض القانون عقوبة هذه الأسماء الشياطين منها: "إبليس، وخنزب وغيرها". كما لا يليق التسمية بالأسماء الدينية منها: "القدوس، الخالق". مع تحريم عدد من أسماء الفتيات منها: "وجد، لامارا، يارا، لمار، ريناد، ريماس"، ولا يجوز التسمية بأسامي الأصنام الدراجة هذه الأيام. فى هذا الصدد ، نصت المادة 21 من قانون الأحوال المدنية على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية. و يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ . يعاقب على مخالفة أحكام المواد 21  بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.