لمخالفتها الشرع والهوية.. عضو بمجلس النواب: مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبة ضد بعض أسماء المواليد
تقدم عضو في مجلس النواب، هشام الجاهل، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ عقوبة بعض الأسماء. وأوضح عضو مجلس النواب أن فلسفة المشروع الجديد، تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أن تغليظ العقوبات يحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد. وقال عضو مجلس النواب إن "القواعد الشرعية في التسمية وضعت العديد من الضوابط بشأن التسمية، حيث اشترطت تسمية المولود باسمٍ حسنٍ، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، فكما كان النبي صلى الله عليه وآلة وسلم يغير أسماء الذكور من القبيح إلى الحسن، فإنه كذلك كان يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن ابنةً لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها "عاصية"، فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم "جميلة"، رواه الشيخان". واستكمل عضو البرلمان: "كما أن هناك تحريما للتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام، وأما التسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمِّي بها؛ كعليٍّ ورشيد وبديع، ونحو ذلك. وتحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، إذا كان على جهة العبادة أو التعظيم من دون الله، وأما التسمية بعبد النبي وعبد الرسول فجائزةٌ شرعًا؛ وهذا رأى دار الإفتاء. وذكر هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن خمسة ضوابط وضعت للتسمية وهي: أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل. ألا يكون في الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التي يُتطيَّر بنفيها. ألا يوحي الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق. ألا يكون في التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، أو عبد فلان… إلخ. ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّي به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.