رئيس التحرير
علاء الجمل

حيثيات حكم القضاء الإداري باستبعاد سامح عاشور من الترشح لمنصب نقيب المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري ، بقبول دعاوى استبعاد سامح عاشور من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر ، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعاوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق ، وعضوية المستشارين رأفت محمد ، نوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة . ورأت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ  ، وكان مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16/7/2022 حتى 20/7/2022 وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4/9/2022 ، وتقدم سامح محمد معروف عاشور - عضو مجلس الشيوخ – بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس وقالت ، أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين ، بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر سنة 2022 ، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط ، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من السيد النائب / سامح محمد معروف عبدالله عاشور ، يُعرض على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة (255) سالفة البيان ، ولما كان ذلك وكان وفقا لصريح نص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت أخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . وأضافت ، ومن ثم وإذ جاءت أوراق الدعاوى الماثلة خلوا من أي مستند يفيد بأنه قد تم عرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه ، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ – وهو ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة - إذ كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة في مايو ، أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس . ومن ثم فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية . ولما كان ذلك وكان الدستور الحالي الصادر في 18 من يناير 2014 قد أوجب في المادة (103) منه ، في إفصاح جهير، تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها ، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية ، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما ، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم ، وتحقيقاً لذلك ، قرر الدستور الاحتفاظ لعضوي المجلسين بوظيفتهما ، أو عملهما طوال مدة عضويتهما ، على الوجه الذى ينظمه القانون .