المحكمة الدستورية العليا ترفض دعوى زنا لزوج ضد زوجته
نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية، في الدعوى المقامة من أشرف عبد الحميد، ضد صفاء أحمد علي، وعبد الظاهر علي محمد، والمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 32 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة القضية إلى الدستورية العليا للفصل فيها في شكوى الزوج، وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما، برفض الدعوى.
زوج يرفع دعوى زنا ضد زوجته بمركز البداري
وقالت المحكمة المحكمة الدستورية العليا: إنه بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، بعد أن قضت محكمة البداري الجزئية بجلسة 2009/12/17، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية، و273 و274 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها، وتنفيذ العقوبة، بشكوى الزوج وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ثم أعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرا تكميليا، مذكرة ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة طلبت، فيها الحكم أصليا باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على المادتين 273 و274 من قانون العقوبات، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية واحتياطيا: برفض الدعوى وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.