الدستورية العليا ترفض بطلان قانون المرافعات
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه " وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
رفض بطلان قانون المرافعات
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، في بيان اليوم ، أن المحكمة أستندت في قضاءها على أن المشرع قصد من النص المطعون فيه تحفيز الخصوم على موالاة دعواهم تحقيقًا للالتزام الدستوري بسرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم الناتج عن مطل الخصوم في تنفيذ ما أمرت به المحكمة، مسلطًا الدعوى القضائية - بعيدًا عن طلب الترضية القضائية - سيفًا على المدعى عليهم.
فمنح قاضي الموضوع دورًا إيجابيًا في توجيه إجراءات الخصومة، وأجاز له أن يُنزِل الجزاء المناسب لقعود الخصوم عن تهيئة الدعوى للفصل فيها، وذلك بفرض الغرامة أو وقف الدعوى جزاءً. فإذا اختارت المحكمة البديل الأخير واستمر المدعي في مطله، وحكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وجاء ذلك كله تنظيمًا للحق في التقاضي، ودون إخلال بالمساواة بين هذه الحالة وحالتي شطب الدعوى وسقوط الخصومة لاختلاف شروط وطبيعة وغاية التنظيم في كل حالة عن الأخرى.