24 سبتمبر.. الحكم في دعوى عزل عبد الله رشدي من الأوقاف والأزهر
حجزت محكمة القضاء الإداري قضية عزل عبد الله رشدي من الأزهر والأوقا للحكم في 24 سبتمبر.
الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، وتطالب بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف , وتطالب بشطب قيد احمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون، القضية برقم 72548 لسنة 76 قضائية.
وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاكه فكرًا ضالا واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة, وأصدرت الأوقاف البيانات في ذلك الأمر.
وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن ومع ذلك نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقعة السيدة العراقية جيهان صادق.
جاء في الدعوى أنه على مدار السنوات الماضية قام رشدي بالتطاول على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم (حسب زعمه الضال)، وتكفير المسيحيين , والإعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها، والإعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى انها تستحمل العملية الجنسية، وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى إحتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الاسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن وانهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.
وقام رشدي بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه، وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات.
واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه ، واستندت الى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون , و المادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وانه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.