الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2023، بشأن الموافقة على إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
حيازة الحيوانات الخطرة:
وجاء نص قرار المادة الأولى: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصـادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.
فيما نصت المادة الثانية على أنه يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكــام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.