رسمياً وبالقانون.. إنشاء سجلات إلكترونية وإلزامات أثناء حيازة الحيوانات
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وحظر القانون الصادر حيازة الكلاب دون ترخيص من السلطة المختصة، تبعاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفقا لما نصت عليه المادة التاسعة من القانون.
حيازة الكلاب و الحيوانات الخطرة
حدد الفصل الثالث في القانون، في المادة 10 إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية بواسطة السلطة المختصة، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ترخيص الحيوانات الخطرة والكلاب
فيما نصت المادة 11 على أن يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة 10 من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إجراءات اصطحاب الكلاب
ونصت المادة 12 على أنه يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب عن ثمانية عشر عاما.