حكم استجابة التوسل بالنبي في حياته وبعد انتقاله للرفيق الأعلى.. المفتي يجيب
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلُ ما امتنَّ الله تعالى به على خلقِهِ، وأعظم ما أسبغ عليهم من نِعَمِهِ، جعله ربه رحمةً للعالمين.
وأضاف مفتي الجمهورية، ردًّا على حكم اجتماع الناس للصلاة على النبي في المساجد أو غيرها، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الجمعة جهرًا واجتماعَ الناس على ذلك هو أمرٌ مشروعٌ على سبيل الاستحباب حيث يَجمَعُ الناسَ على قربة من أجلِّ القربات، فإذا ما اجتمع في ذلك مقاصد شرعية؛ من تنبيه الغافلين ورفع الحرج عنهم، وتعليم الشباب وتوجيههم: كان آكدَ مشروعية وأولى استحبابًا، ولا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لهم ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم وجَرَتْ عليه أعرافُهم وعاداتُهم وعلماؤهم وعوامُّهم مِن أمر الذِّكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلِّ وقتٍ وحينٍ، ويراعى في ذلك الالتزام بالآداب الشرعية كأن يكون رفع الصوت رفعًا متوسطًا، ليس فيه إزعاج، مع توافق الأصوات بطريقةٍ موزونةٍ، وهذا كله بمراعاة إجراءات جهات الاختصاص المنظِّمة لهذا الشأن.
حكم التوسل بالنبي
وعن حكم التوسل بالنبي صلَّى الله عليه وسلم وآل بيته قال مفتي الجمهورية إنَّ علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرها قد أجمعوا على جواز واستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى، واتفقوا على أن ذلك مشروعٌ قطعًا ولا حرمة فيه، وما ندين الله به أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبٌّ، وأحد صيغ الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ المندوب إليها، ولا عبرة بمن شذَّ عن إجماع العلماء. وكذلك القول في التوسُّل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين؛ فإن جمهور العلماء على أنه مشروعٌ ولا حرمة فيه، فإنهم نور من أنواره وليسوا أجانب عنه، كما أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلًا إلا بأعماله؛ فالمتوسِّل بالعالِم مثلًا لم يعبده، بل عَلِم أنه له مزيةً عند الله بحمله العلم، فتوسل به لذلك.
وعن حكم تساهل البعض في تبديع الناس قال مفتي الجمهورية: عندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة مع بعضها البعض نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".
وعن حكم النيابة في الحجِّ قال فضيلته: يجوز لغير القادر صحيًّا أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.
وفي سؤال عن درجة القرابة التي تسمح بالإنابة في العمرة أو الحج، قال فضيلة المفتي: كل القرابات مسموح لها بالإنابة، بل لو لم توجد صلة قرابة كذلك، فالنيابة ليست مرتبطة بصلة القرابة من الأساس، ولا مانع لأي شخص أن ينوب عن المتوفى في الحج