رئيس التحرير
علاء الجمل

مستشار المفتي السابق: لا يجوز الاشتراك في أضحية الشاة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصه: ما هو الحد الأقصى في عدد المشتركين في الأضحية، وهل يجوز أن تختلف النية لكل فرد؟.

وقال المستشار السابق لمفتي الجمهورية: إنه من المقرر شرعًا عند المجيزين أن الاشتراك في الأضحية يجوز بشرطين، أولهما أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياة.


وعن الشرط الثاني، أوضح عاشور، أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة، بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سُبع الذبيحة.

وأردف: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز شرعًا اشتراك المضحي مع غير المضحي في الأضحية التي يجوز فيها الاشتراك كالبقرة أو الجمل؛ لأن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية شريكه، فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين، فيجوز أن تتعدد نيات السبعة.

وأردف المستشار السابق لمفتي الجمهورية: فالمختار للفتوى أنه يجوز أن يدخل كل فرد بنية مختلفة عن الآخر بنصيبه، فقد يدخل أحدهم بنية الأضحية وآخر بنية العقيقة وآخر بنية الوليمة وهكذا، فكل ذلك جائز، وكل بنيته