رئيس التحرير
علاء الجمل

الحبس وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة الإفصاح عن بيانات العملاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب: إن قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، المادة 140 و142 تنص على سرية الحسابات والخزائن لدى البنوك، وهناك تجريم لـ الإرشاد عن أي تفاصيل خاصة بـ بيانات العملاء.

عقوبة الإفصاح عن بيانات العملاء


وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية: أن القانون يمنع الاطلاع، أو الإفصاح عن أي بيانات خاصة بالعملاء في البنوك، ولكن في حالة تقديم إذن كتابي، من صاحب الحساب يكون هناك حق الاطلاع.

ولفت إلى أن البنك عليه التزام كتابي بعد صرف أي أموال لـ أي شخص غير العملاء الرسميين، وأن الشخص الذي يفصح عن أي معلومات خاصة بالعميل يتعرض لـ عقوبة قانونية، الحد الأدنى سنة حبس، وغرامة مالية من 200 لـ 500 ألف جنيه.

وأشار إلى أن البنك أو موظف البنك، هو من يتحمل العقوبة، ففي حالة قيام الموظف يتعرض الشخص المسئولة، بعقوبة إفشاء سرية العملاء.

وفي وقت سابق، كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، بناءً على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.

كما لفت إلى أن التعديل المقدم يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط؛ لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول، موضحا أن هذه التعديلات لا تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية، مشيرا إلى أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء للشفافية للأغراض الضريبية.