حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟.. "الإفتاء" تحسم الجدل
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يصح للمرأة أن تؤمَّ غيرها من النساء، وإذا أمَّتهن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن.
وأشارت إلى أنه إذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال.
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أنه إذا استطاع الحاج -بعد ركعتى الطواف- الوصول إلى المُلتزَم -وهو المكان الذى بين باب الكعبة والحجر الأسود- فيجوز له أن يضع صدره عليه مادًّا ذراعيه، متعلقًا بأستار الكعبة، ويسأل اللهَ من فضله لنفسه وللمسلمين، ثم يشرب من ماء زمزم قدر طاقته.
وأوضحت، أن تأدية مناسك الحج تجعل المسلم خاضعًا ذليلًا لله تعالى، صابرًا على رغائب النفس وملذاتها، وتاركًا للشهوات، فيصلح حاله وترقى نفسه وتعتاد الطاعة والصبر على المكاره.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا دخلَتِ المرأة مكة مُحْرِمَةً بالعمرة فقط ثم فاجأها المحيض وخشيت امتداده وفواتَ وقت الإحرام بالحج -يوم الثامن من ذى الحجة- أحرمت بالحج وصارت قارِنةً، وعليها دمُ القِرَان.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يصح للمرأة أن تؤمَّ غيرها من النساء، وإذا أمَّتهن تقف فى وسطهن ولا تتقدم عليهن.
وأشارت إلى أنه إذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال.