هل يجوز لـ المطلقة إضافة أبنائها إلى بطاقتها التموينية؟ التموين تجيب
تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتسهيل استخراج بطاقة تموينية لهم، للاستفادة من صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لها، لتخفيف الأعباء عنها.
البطاقة التموينية لـ المطلقة
ومن بين الفئات الاولى بالرعاية التي تحرص وزارة التموين دعمها، هي المرأة المطلقة، حيث تقوم بتيسير إجراءات فصلها عن بطاقة الزوج التموينية بعد الطلاق، أو استخراج بطاقة جديدة إذا كانت غير مقيدة على بطاقة تموين وفقا للقواعد التي حددتها الوزارة، وأن تكون من بين الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت وزارة التموين أن المرأة المطلقة تبدأ في الفصل الاجتماعي من بطاقة زوجها كمرحلة أولى.
اما بالنسبة لأحقيتها في ضم الابناء الى بطاقاتها التموينية بعد استخراجها، فيجوز ضمهم إليها في حالة وجود حكم قضائي لها بحضانتهم.
خطوات إضافة المواليد
وتقوم المرأة المطلقة بالتوجه إلى مكتب التموين التابع لها لتقديم الأوراق المطلوبة لإستخراج بطاقة تموين، وهي وثيقة الطلاق، وصورة من حكم المحكمة بحضانة أبنائها لتتمكن من إضافتهم إلى بطاقتها التموينية، وصورة من شهادة ميلاد الأبناء.
وأوضح أنه في حالة أن الزوجة حصلت على الطلاق وديا بدون محكمة، ولا يوجد لديها مما يثبت رسميا وجود الأبناء في حضانتها، فيظل الأبناء على بطاقة التموين الخاصة بالزوج، ولن تتمكن من فصلهم وضمهم إلى بطاقتها.
شروط إصدار البطاقات التموينية الجديدة
كان قد صدر قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها المرأة في حالات محددة.
ونص القرار على أن تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقًا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك لفئات المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة من ذوي الأعمال الحرة وأصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا دون عمل بموجب بحث اجتماعي.