رئيس التحرير
علاء الجمل

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لـ قانون العمل الجديد.. القطاع الخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تضمن قانون العمل الجديد، عدة إجراءات جديدة لحصول موظفي القطاع الخاص على مكافأة نهاية الخدمة ، وشروط استحقاقها ، فضلا عن التعويضات المالية والمعاشات، للخاضعين لقانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد.

نصت المادة 126 من القانون على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها،  إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.

وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.


وحظر القانون على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.