الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الإدلاء ببيانات مغلوطة عند الإبلاغ عن مولود بمشروع قانون بالبرلمان
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عقوبة الإدلاء عمدا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 24 من مشروع قانون الطفل، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ومؤخرا، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة التضامن.