رئيس التحرير
علاء الجمل

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة صندوق تأمين أعضاء نقابة المهن التعليمية

السيسي
السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1601 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية.

صندوق تأمين أعضاء نقابة المهن التعليمية

 

ونصت المادة الأولى من القرار، أن يتم استبدال نصوص المادة رقم 8 وعنوان المادة 8 مكرر، وصـدر البنـد الأول من نفس المادة والمادتين رقم 10 و5/12 مكرر مـن الباب الثالث الخاص بالمزايا، النصوص التالية: في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعـد القانونيـة أو الوفـاة أو العجز الكلي المستديم: يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع سبعة وثلاثين ألف جنيه.

ويتم تحديد صرف المبالغ الأخرى كما يلي:

يحدد مبلغ بحد أقصى 120 مليون جنيه سنويا لمنح مزايا علاجية لعلاج الأمراض (السرطان - القلب المفتـوح - الفـشل الكلوي - زراعة الأعضاء - السكتة الدماغية - بتر أحد الأطـراف - فقـد البصر أثناء الخدمة - استئصال إحدى الكليتين - الروماتويد) بحد أقصى عشرون ألف جنيه للعضو.

يقوم الصندوق بمنح مساعدات للأعضاء في حالات أداء فريضة الحج أو العمـرة بحد أقصى ستة ملايين جنيه من أموال الصندوق سنويا، شريطة أن يكون الحد الأقصى للمنحة التي تصرف للعضو عشرة آلاف جنيه.

يجوز منح قروض للأعضاء وفقا للضمانات التي يصدر بها قرار مجلـس إدارة الصندوق بشروط منها أن يكون الحد الأقصى لإجمالي القروض الممنوحة مائة وخمسون مليون جنيه.