مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفقًا للقانون
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد مواعيد تقديم الإقرار الضريبي ومنها الشهرى والربع سنوى والسنوية.
ضوابط تقديم الإقرار الضريبى
وتنص المادة (٣١) على أنه يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:
( أ ) إقرارات شهرية:
علي كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة علي القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
كما يجب علي المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.
الاقرارات الضريبية
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة علي الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلي تقديم إقرار شهري.
(ب) إقرارات ربع سنوية:
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي:
تقديم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت علي هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص.
إعطاء العامل بناءً علي طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلي صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه في الرجوع علي العامل بما هو مدين به.
(ج) إقرارات سنوية:
يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة علي الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا علي النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته.
ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.
ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:
قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلي الأشخاص الطبيعيين.
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلي الأشخاص الاعتبارية.
ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط.
ويعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها.
إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل.
إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.
(د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات:
في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة.
وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف.
كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله، ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونًا، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه بالبند (ج) محاسب مستقل، فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونًا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من هذه المادة موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويًا.