الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض مواد النظام الداخلي للجمعية التعاونية النوبية لصائدي الأسماك
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء بشأن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المتضمن تعديل بعض مواد النظام الداخلي للجمعية التعاونية النوبية لصائدى الأسماك - أبو سمبل - أسوان.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الجمعية العمومية غير العادية انعقدت للجمعية التعاونية النوبية لصائدي الأسماك بأبو سمبل - أسوان في 2009/4/4 انعقادا صحيحا طبقا لأحكام المادة 38 من قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983، وقررت تعديل المواد أرقام 1، 2، 5، 21، 22،، 24، 25، 26، 38، 43، 56، 57، 58 من النظام
الداخلي للجمعية، وعلى قرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 2021/6/12.
ووفقا لما انتهى إليه الرأي، يظل الاحتفاظ بالعضويات القائمة بالنسبة لهذا النظام النظام الداخلي للجمعية قبل التعديل، خارج المناطق الثلاث للأعضاء غير النوبيين وورثتهم - وعدم انطباق التعديل الوارد بالمواد 24، 25 عليهم.