ما حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد بها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم؟.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إذا قضم المحرم أظافره بأسنانه فأزال منها شيئًا عامدًا عالمًا مختارًا، فإنه تجبُ عليه الفديةُ، بخلاف ما لو انكسر ظفره أو جزء منه دون قصد فأزال باقيَه لأنه يؤذيه، فلا شيءَ عليه في ذلك عند جمهور الفقهاء.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، أما لو عبث بظفر من أظفاره ساهيًا فقضمه، أو قصَّ ظفره ناسيًا، فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم أنه تجبُ عليه الفديةُ -على خلاف بينهم في مقدارها- حتى لو كان ناسيًا كما تجب على العامد؛ لأن ذلك من باب الإتلاف الذي يستوي فيه عندهم العامد والساهي والجاهل، وذهب بعض الحنابلة إلى أن الناسيَ غيرُ مؤاخَذٍ ولا فديةَ عليه، فمن استطاع إخراجَ الفدية أخرجها عملًا بقول الجمهور، ومن لم يستطع فلا حرجَ عليه.