رئيس التحرير
علاء الجمل

بعد تصريح نقيب المأذونين.. الشيوخ يحسمون الجدل في اشتراط المرأة عدم الزواج عليها

الزواج
الزواج

وصف إسلام عامر، نقيب المأذونين، اشتراط المرأة على زوجها بألا يتزوج من غيرها في عقد الزواج، أمر غير جائز شرعا ولا يجوز توثيق هذا الشرط في عقد الزواج.

 

وعن هذه المسألة، نرصد آراء العلماء من الناحية الشرعية في اشتراط الزوجة على زوجها بعدم الزواج من أخرى وتوثيق ذلك في عقد الزواج.

 

بدوره، أجاب الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول: هل يجوز أن تشترط الزوجة على زوجها فى العقد ألا يتزوج بأخرى؟".


وأجاب الدكتور على جمعة، قائلًا: "يجوز اشتراط الزوجة على زوجها في العقد بألا يتزوج بامرأة أخرى، قائلا "زي الفريك متحبش شريك".

 

وتابع: يجوز لها أن تذكر في العقد ألا يتزوج زوجها بأخرى، فإذا تزوج فيجوز لها طلب الطلاق، ولا تطلق منه مباشرة، وتذكره بالعقد المبرم بينهما، وحديث النبي الذي يقول فيه (أوفى ما عاهدتهم به ما تعلق بالزواج" فيجب الوفاء بهذا العقد.

 

وأوضح، أنه يجوز لها في هذه الحالة، أن ترضى بهذا الوضع والاستمرار في العلاقة الزوجية، أو طلب الطلاق من هذا الزوج.

شرط جائز


من جانبه، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، إنه يجوز أن تشترط المرأة على زوجها عدم الزواج من أخرى عليها.

 

وأضاف خالد الجندي، في تصريحل له، إن تعدد الزوجات لا يختلف عليه أحد، كما أنه لا يمكن الحكم على التعدد بشكل عام على كل الأشخاص، منوها أن حكم تعدد الزوجات تكلم فيه الفقه الإسلامي بأنه مشروع وليس بواجب.

 

وأشار إلى أن تعدد الزوجات دون سبب غير جائز، ولكن يجوز التعدد دون موافقة الزوج الأولى.

 

وأوضح أنه يجوز لولي الأمر –القانون- تقييد المباح مثل تعدد الزواج، ولكن هذا لا يعني منعه، ولكن وضع الضوابط التنظيمية بحيث لا يمكن ممارسة هذا الحق المباح إلا بإذن ولي الأمر.

الشرط المباح


وقال الشيخ هانى حمدان أحمد، عضو مركز الازهر للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز وضع أي شرط في الزواج طالما أنه شرط مباح لا يخلى بمقتضى العقد.

 

وذكر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز للمرأة وضع الشروط المباحة في عقد الزواج، كأن تشترط المرأة على الزوج أن تسافر للعمل، فهذا الشرط طالما أنه لا يخلى بالعقد جاز ولا شئ فيه، لكنه على الزوجة ان أرادت أن تسافر وإشترطت هذا على زوجها فإنقسم العلماء فى هذا على رأيين إن هناك رأى يمنع سفر المرأة إلا مع محرم فهناك رأى يقول بإباحة هذا وأن هذا الأمر يجوز للمرأة ولكن بضوابط التى منها أولًا أنه يجب على الزوجة ان تكون مسافرة سفر طاعة وليس معصية ثانيا أن تكون أمنة على عرضها ودينها وإقامتها فإن توافرت هذه الضوابط جاز لها أن تسافر وإلا فلا.

 

وأشار الى أنه من أجاز للمرأة أن تسافر دون محرم أجازوها بهذه الضوابط التى وضعها العلماء وهذا ما عليه الفتوى.