قانون تنظيم إدارة المخلفات.. أماكن محظور فيها إغراق المواد الخطرة
قانون تنظيم إدارة المخلفات، حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الأماكن المحظور فيها إغراق المخلفات أو المواد الخطرة حسب القانون.
وتنص المادة (٦٤) على أنه يحظر إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية.
قانون تنظيم إدارة المخلفات
ووضعت المادة (٣٤) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الرسوم الشهرية المقررة للمخلفات البلدية وفقا للقانون.
وتقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
١- من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
٢- من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
٣- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
٤- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم.
وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (١٠%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
الرسم الإلكتروني بقانون تنظيم إدارة المخلفات
المخلفات، ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنبيه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
ويخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (٣، ٤) من الفقرة الأولي من هذه المـادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.