حكم استبدال المصوغات الذهبية القديمة بالجديدة مع دفع الفرق يعد ربا
أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصه: أمتلك مصوغات ذهبية قديمة، فذهبت إلى الصائغ واستبدلتها بمصوغات جديدة وأعطيته الفرق، فهل ما فعلته حلالًا أم أنه ربًا؟
وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الحكيم: (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة 275 والصلاة والسلام على من أمرسائله استجابة الله دعائه ((أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)، وبعد: فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقاها كان ذلك أبرأ لدينه، وأسلم لعرضه، ومن الحرام البين ما ورد النهي صريحا عنه على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث قال)) لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز)) متفق عليه.
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية: فهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على حرمة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة نسيئة، أوحالا مع الزيادة في أحدهما عن الآخر، وعلة التحريم كما ذكر الفقهاء النقدية، وكونهما أثمانا أي وسيطا للتبادل بيعا وشراء بين الناس أما إذا دخلت الصياغة والصنعة في الذهب، أوالفضة فإنهما يخرجان بالصنعة عن كونهما أثمانًا، ولم يصبحا وسيطين للتبادل، وانتفت علة النقدية عنهما، والذي كانت سببا للنهي عن التبادل إلا مثلا بمثل وحصل التقابض في مجلس العقد أما بالصنعة صارا كأية سلعة من السلع، وأصبحتا مقومتين، وليس كما كانا أساسا لتقويم غيرهما من السلع.
وتابع: قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة على رأي راجح فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجرى بين الأثمان وسائر السلع، فإنها بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها، انتهى كلام ابن القيم.
وأردف: وطبقا لنص ابن القيم السابق يكون التبادل بين المصوغات القديمة والجديدة كالتبادل القائم بين شخصين أعطي الأول منهما للآخر سيارته مثلا، وأعطاه الآخر شقته على جهة البدلية مع مراعاة الفرق القائم بينهما والمعنى المترتب على ذلك إباحة مثل هذه المبادلات.
واختتم مجمع البحوث الإسلامية: وفي واقعة السؤال نقول للأخت السائلة بناء على ما تقدم لا مانع شرعا من مبادلة الذهب القديم، وهو ما يسمى بالكسر بالذهب الجديد المصوغ مع دفع الفرق بينهما وليس بلازم أن تأخذ السائلة ثمن الذهب القديم أولا ثم تدفع الثمن الجديد للذهب الجديد لانتفاء علة النقدية عنهما والتي كان على أساسها النهي ولما كان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما أي يتناسب تناسبا طرديا مع العلة فإذا وجدت العلة وجد التحريم، وإذا انتفت العلة انتفى التحريم، وهنا العلة منتفية فتبقى المعاملة على أصلها وهو الحل.