أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم طلق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر