هل يجوز إخراج الزكاة من المال المدَّخر للزواج؟ «الإفتاء» تُجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟ سؤال تلقته دار الإفتاء وأجابت عليه بقولها، أن المُفْتَى به أنّ من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول: كونَه فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
وختتمت دار الإفتاء، فتواها بقولها: فإذا كنت تَدَّخر هذا المبلغ لأثاث زواجك - وهو حاجة أصلية في معيشتك الزوجية- فليس عليك فيه زكاة مال، ولكن عدم وجوب زكاة المال لا يعفيك من وجوب إخراج زكاة الفطر إذا كنت حيًّا في وقت وجوبها وهو غروب الشمس في آخر يوم من رمضان ما دمت تملك ما يزيد على نفقتك ونفقة مَنْ تعول في يوم العيد.