هل يجوز إخراج الزكاة من المال المدَّخر للزواج؟ «الإفتاء» تُجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟ سؤال تلقته دار الإفتاء وأجابت عليه بقولها، أن المُفْتَى به أنّ من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول: كونَه فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.