رئيس التحرير
علاء الجمل

الرقابة المالية تمنح شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمالها

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

 أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 105 لسنة 2023 بمنح مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال في طور التأسيس.


تضمن القرار منح الشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي ، وكذا الشركات التي تقدمت للهيئة بطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها وذلك قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91، 92، 93، 94) لسنة 2023، مهلة لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع للأنشطة المراد الحصول على ترخيص بمزاولتها على النحو الوارد بقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط.

 

كما تضمن القرار أنه يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام، في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما يتعلق بالشركات التي لم تبدأ مباشرة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الأخير بمنح مهلة للشركات التي لم تباشر بعد أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في القرار ولاتزال في طور التأسيس والترخيص، لتتوافق مع متطلبات قرار الهيئة بزيادة رأس المال الشركات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية، موضحا أن قرار زيادة رأس مال الشركات التي تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي، تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، شركات التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركات التمويل الاستهلاكي، وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة وتحمل أي أخطار مالية مستقبلية.

 

أضاف رئيس الهيئة أن تطوير القدرات ورفع الكفاءة المالية للشركات يساعد على تطوير الحلول المالية واستحداث آليات تمويل مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات العملاء من كافة الفئات المختلفة سواء على مستوى الدخل أو الفئات العمرية والاحتياجات التمويلية وفقا لأنشطتها المتنوعة.

 

أكد الدكتور فريد أن الهيئة حريصة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطوير وتنمية الأسواق في ضوء المناقشات وتفعيلا للشراكة مع كافة الأطراف ذوي العلاقة، موضحا أنه قد تم إجراء عدد من المناقشات بين فرق العمل الفنية بالهيئة حسب تخصصاتها المختلفة وكافة الاتحادات والجمعيات المهنية التي تمثل كافة أنشطة التمويل لتحقيق مزيدا من التفاهم حول احتياجات الأسواق وإصدار ما يلزم من تعديلات وضوابط رقابية بهدف تحقيق فاعلية أكبر لأنشطة شركات التمويل وتعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.

 

كانت الهيئة قد أصدرت عدة  قرارات تنظيمية بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التمويل غير المصرفي ، حيث قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (91) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم ، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2018  بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (93) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (164) لسنة 2020  بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص  بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي.

 

حيث تضمنت القرارات المشار إليها أنه ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، كما تلتزم الشركات المخاطبة بتلك القرارات وهي الشركات التي تباشر حاليا أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليه أعلاه، بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.