تعديل قانوني جديد يعزز مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003.
قانون مكافحة غسيل الأموال
وجاءت من أبرز التعديلات الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال، تتولى الوحدة باستقلالية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من القانون وقراري رئيس الجمهورية رقمي 164 لسنة 200 المشار إليه، منها تلقى الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات المبينة في هذه اللائحة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل التعديلات من خلال المستند الآتي:
كما تتولى تلقي المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما في ذلك المعلومات والبيانات ذات الصلة بالعمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب بشكل نهائي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون مُكافحة غسل الأموال، والذي سبق ووافق المجلس على مجموع مواده في جلسة سابقة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تُلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني مُحدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقًا مع خُضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.