سكت عن مخالفات البناء.. "الإدارية العليا" تؤيد مجازاة مهندس بالجيزة
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم بحي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وذلك علي خلفية تواطئه في إزالة مخالفات بناء.
وقالت المحكمة: وذلك لأنه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن:
تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737 لسنة 2019 الصادر بشان العقار رقم 6 شارع حسن يسرى من شارع السلام – الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
قالت المحكمة إن المادة 66 قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تنص على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.