رئيس التحرير
علاء الجمل

قواعد التقدم بطلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية

ارشيفية
ارشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن واحدا من أهم الاستحقاقات الدستورية وهو الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني، بموعد التقدم بطلبات الترشح وموعد انطلاق الحملات الانتخابية وكذلك موعد الاقتراع وإعلان النتيجة النهائية باسم الرئيس الجديد.

المستندات المطلوب للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

وكما نظم القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية، حدد أيضا ضوابط التقدم بطلبات الترشح، وموقف اللجنة من فحصها وإعلان قبولها أو رفضا.


وتنص المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية على: تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة.

فحص طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية

وجاء في المادة 14 النص على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

كما ألزم القانون بإخطار من لم يتم قبول طلبات ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المادة 15 على النحو التالي: تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التي تحددها.

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة 16 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

كما منح القانون في مادته 17 الحق للمرشح في الانسحاب، حيث نصت على: لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.